العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حد السارق إذا سرق بعد قطع يده اليمنى، فهل تُقطع يده اليسرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قال ابن قدامة إن السارق تُقطع يده اليمنى من مفصل الكف عند أول سرقة، وإذا سرق ثانية تُقطع رجله اليسرى، وهو قول الجمهور خلافاً لعطاء الذي قال بقطع اليد اليسرى.

ويُستدل على قطع الرجل اليسرى بالآية الكريمة: (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ)، وأنها أرفق به.

أما إن عاد السارق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فقد اختلف الفقهاء: - قال علي والحسن وآخرون: يُحبس ولا يُقطع شيء آخر. - قال أحمد: تُقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة، ثم يُعزر ويُحبس في الخامسة. - وقال مالك والشافعي وآخرون: تُقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة، ويُقتل في الخامسة، واستدلوا بحديث جابر الذي يُفيد بقتل السارق بعد القطع المتكرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90795
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي