كيف يقسّم رجل ترك بنات وأولاد تركته بينهم، وهل تُقسّم بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل يمكن أن يكتب قسمة لا تنفذ إلا بعد وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان أن يقسم ما يملكه بين أولاده وبناته في حياته، وتُعدّ هذه هبة وليست ميراثًا، ويجب فيها العدل بأن يُعطى للأنثى مثل ما يُعطى للذكر، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين. ويُشترط لنفاذ هذه أن تتم في غير مرض الموت، وأن يَحوز الأولاد ما وُهِب لهم ويتصرفوا فيه تصرف المالك، وإلا فإن الهبة لا تنفذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي