هل يجوز الرجوع إلى الزوجة بعد تطليقها مرتين، إحداهما كانت رجعية والأخرى بطلب وإصرار منها، مع تحرير قسيمة طلاق بعد الطلقة الثانية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المرأة التي طلقت ثلاث مرات لا يجوز لمطلقها الأول أن يراجعها إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواجًا صحيحًا ودخل بها ثم طلقها، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن امرأة رفاعة القرظي جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت إن رفاعة طلقها فبت طلاقها، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في حيثيات المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50392