العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء المواد الغذائية الموزعة كصدقة من قبل الجمعيات، وما حكم من يبيع ما أعطي له من هذه المواد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن ملك المعونة بيعها، ما لم تشترط الجهة المتبرعة عدم البيع، فإذا اشترطوا ذلك فلا يجوز بيعها إلا بإذنهم. أما شراء التجار لهذه الصدقات بثمن بخس، فهو فعل غير لائق. ولا إثم على المشتري في مساومة البائع بأي ثمن ما دام البائع بالغًا رشيدًا، فالمحرم هو الخداع والغش والتغرير بالجاهل. ولا يوجد حد شرعي للربح في التجارة، إلا في حال البيع لشخص جاهل لا يعرف الأسعار، فلا يجوز خدعه والبيع له بأكثر من ثمن السوق. وبالتالي، لا إثم في شراء السلعة بأقل من قيمتها ما دام البائع عارفًا بالسوق وغير جاهل به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي