هل تعتبر الزوجة طالقًا، إذا قال لها الزوج وقت الغضب: "تحرمين علي لو تخطت رجلك عتبة الباب"، وخرجت من البيت؟ وما كفارة ذلك؟
الراجح أن النية معتبرة في الأيمان، فإن فُقِدت النية، فالمرجع إلى سبب اليمين، وإذا فُقِد السبب، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ. فإذا نويتَ بيمينك منع زوجتك من الخروج مطلقًا، فقد حنثتَ بخروجها، وإن نويت منعها مدة معينة، فلا حنث بخروجها بعد تلك المدة، أو نويت منعها من الخروج على وجه معين، فلا حنث بخروجها على وجه آخر، لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق. وإذا لم تكن لك نية، فالمرجع إلى سبب اليمين، فإذا كان السبب يقتضي منعها في وقت دون وقت أو لغرض دون غرض، فيمينك مقيدة بالسبب. إذا حنثت في يمينك، فالذي يترتب على حنثك يختلف باختلاف قصدك بالتحريم؛ فإن نويت به ظهارًا، كان ظهارًا، وإن نويت طلاقًا، كان طلاقًا، وإن نويت اليمين أو لم تنوِ شيئًا معينًا، فهي يمين تكفرها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162417