العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن ترسل ابنة خالة المتوفى شخصًا ليعتمر عن والدها، مع العلم بأن كلا من ابنة الخالة والشخص الذي سيرسل لم يعتمرا من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة على القول عند الحنابلة، والأظهر عند الشافعية، ولا تجزئ النيابة فيها عن حي أو ميت إلا إذا كان النائب قد أدى فريضة العمرة عن نفسه، وهو به عندنا. ويرى المالكية جواز النيابة مع الكراهة عن الغير قبل أداء العمرة عن النفس، والعمرة عندهم سنة، فمن باب أولى أن تجزئ النيابة فيها عن الغير. وإذا لم تعتمر ابنة خالتك عن نفسها فلا يمنعها ذلك من بذل أجرة من يعتمر عن أبيها، وهي مأجورة على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145535
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي