هل يجوز دفع كفارة القضاء نقدًا بدلًا من الإطعام، وما مقدارها بالريال السعودي، ولمن تُعطى، وهل يجوز دفعها لشخص واحد أم لعدة أشخاص، وهل الصاع الواحد يساوي 3 كيلوغرامات في حال قضاء أكثر من يوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقدار الإطعام عن كل يوم هو مد من طعام، وهو عند الشافعية والمالكية مد من طعام، وعند الحنابلة مد من قمح أو نصف صاع من غيره، ومقداره 750 جرامًا تقريبًا، ويجوز دفع قيمة الإطعام إلى جمعية خيرية، ويجوز دفعها كلها لفقير واحد، والواجب إطعام الفقير أو دفع الطعام له لا دفع قيمته، إلا أن أبا حنيفة وابن تيمية أجازا دفع القيمة إذا كان في ذلك مصلحة للمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142875
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142875
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي