ما حكم تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا وهل هو كافر؟ وما الواجب فعله إذا كان الأب لا يصلي، مع وجود فتاوى تكفّره، وأخرى لا تكفّره؟ وهل يجوز الأخذ بفتوى الجمهور التي لا تكفّره، بعد سماع فتاوى سابقة تكفّره؟
أبوك ليس كافرًا عند الجمهور، ولا يكفر إلا إذا دعاه الإمام لفعله وامتنع عند الحنابلة. تارك الصلاة مرتكب كبيرة عظيمة، وعليك الاستمرار في نصحه. ولايته لزواجك صحيحة وجائزة عند الجمهور الذين لا يشترطون العدالة في ولي النكاح. ولا حرج عليك في تقليد هذا القول. خلاصة القول: زواجك صحيح، وعليك دعوة والدك إلى الصلاة وبيان خطر تركها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185471