العودة إلى البحث

هل يقع طلاق الزوج المريض بضمور في الدماغ والصرع، والذي فقد إدراكه وتمييزه، إذا قام أشقاؤه بتطليق زوجته لمنعها من الميراث والمعاش، خاصة وأن الزوج أنكر تطليقه لزوجته؟ وهل تعتبر الزوجة مطلقة أم لا تزال زوجته إن لم تنقضِ عدتها الشرعية (ثلاث حيضات) حتى تاريخ وفاته؟ وكيف تكون عدتها في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه المسألة من مسائل المنازعات وتتعلق بالتركة، وتستدعي مراجعة المحكمة الشرعية ليُفصل فيها القاضي لكون حكمه ملزمًا ورافعًا للخلاف.

الطلاق بيد الزوج، ولا يقع إلا إذا كان الزوج واعيًا أو بحكم القاضي، وإذا لم يطلق الزوج أو يحكم القاضي بالطلاق فتبقى العصمة الزوجية إعمالًا لقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك".

إذا لم يثبت الطلاق، فالأصل أن تعتد المرأة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة: 234)، وإذا ثبت الطلاق وكانت المرأة في عدتها من الطلاق الرجعي، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وترث لأنها في حكم الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي