العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُحسب ميراث رجل توفي وترك: زوجتين، أربع أبناء، وثلاث بنات، مع العلم أن إحدى الزوجات أنجبت ولدين وبنتين، والأخرى ولدين وبنتاً، وأن أحد أبناء الزوجة الأولى توفي بعد الأب بسنة، ثم توفيت الزوجة الأولى بعد سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الابن وإحدى الزوجتين بعد الأب، ولم يترك الميت إلا من ذُكر، فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، عملاً بقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تُقسم على 176 سهماً: للزوجتين 22 سهماً (لكل واحدة 11)، ولكل ابن 28 سهماً، ولكل بنت 14 سهماً. وينتقل نصيب الزوجة المتوفاة والابن المتوفى إلى ورثتهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120614
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي