ما حكم قنوت الإمام في صلاة الفجر على الدوام، وما حكم اعتزال المصلين للمسجد بسبب ذلك، وهل للإمام المقلد أن يقنت، وهل طاعة الجهات المختصة في ذلك تعد طاعة لغير الله، وهل قال أحد من العلماء بمثل قول المصلين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القنوت في صلاة الفجر مشروعية مختلف فيها بين العلماء، والمداومة عليه ليست من ، لكن من فعله متأولًا فله تأويله. ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه ، فإذا قنت الإمام قنت معه، وإن تركه لم يقنت، فخطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولهذا لا يُعد قنوت الإمام مسوغًا للتخلف عن صلاة الفجر، ويجب على المصلين تقوى الله والانتهاء عن إصدار الفتاوى بغير علم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي