ما حكم قنوت الإمام في صلاة الفجر على الدوام، وما حكم اعتزال المصلين للمسجد بسبب ذلك، وهل للإمام المقلد أن يقنت، وهل طاعة الجهات المختصة في ذلك تعد طاعة لغير الله، وهل قال أحد من العلماء بمثل قول المصلين؟
القنوت في صلاة الفجر مشروعية مختلف فيها بين العلماء، والمداومة عليه ليست من السنة، لكن من فعله متأولًا فله تأويله. ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قنت الإمام قنت معه، وإن تركه لم يقنت، فخطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولهذا لا يُعد قنوت الإمام مسوغًا للتخلف عن صلاة الفجر، ويجب على المصلين تقوى الله والانتهاء عن إصدار الفتاوى بغير علم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89849