العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحل زيادة سعر السلعة بنسبة 3.5% عند الدفع ببطاقة الائتمان، لأن البنك يخصم هذه النسبة منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل بالبطاقة الائتمانية بشرط عدم اشتراط فائدة أو غرامة على التأخر في السداد، وعدم أخذ نسبة على السحب النقدي تزيد على الأجرة الفعلية، وعدم شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة.

يجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر مقابل خدمة البطاقة، بشرط أن يبيع التاجر بالبطاقة بنفس السعر النقدي، ولا يجوز للتاجر إضافة هذه العمولة على ثمن السلعة للمشتري؛ لأن المشتري إذا كانت بطاقته غير مغطاة، فدفعه للعمولة يعتبر قرضًا ربويًا، وإن كانت مغطاة فلا يجوز أخذ أجرة على الضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي