هل تجوز زيادة سعر شحن السيارة عند الدفع ببطاقة الائتمان، وما حكم ذلك شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للتاجر الذي يقبل البطاقة الائتمانية أن يزيد أي مبلغ على السعر النقدي؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى شبهة الربا. فالمشتري بالبطاقة غير المغطاة يقترض من البنك، وزيادة المبلغ تجعل القرض ربوياً. أما البطاقة المغطاة، فالبنك ضامن، ولا تجوز الأجرة على الضمان. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على جواز أخذ البنك عمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر البيع بالبطاقة هو نفسه سعر البيع النقدي. وبناءً عليه، لا يجوز لمحطات البنزين أو التجار إضافة أي مبلغ نقدي على من يشتري بالبطاقات الائتمانية، حتى لو كان لتعويض العمولة، لتجنب الشبهات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163354
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163354
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي