هل فرض زيادة 3% على الدفع ببطاقة الائتمان، مقابل عدم فرضها على الدفع النقدي أو ببطاقة الصراف، يجعل العمل محرمًا، مع العلم بمحاولة إقناع الزبون بالدفع النقدي أو ببطاقة الصراف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا حرج في أخذ ثمن التذاكر من المشتري ببطاقة الائتمان، سواء كانت مشروعة أو ممنوعة، لأن إثم الحرام في البطاقة الممنوعة يقع على البنك والعميل، ولا علاقة للبائع بذلك.
ثانيًا: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر مقابل خدمة تسهيل الشراء وتحصيل المال، ولكن لا يجوز للتاجر إضافة هذه العمولة على ثمن السلعة، ووجه المنع أن إضافة العمولة تجعل المشتري المقترض من البنك (في حال البطاقة غير المغطاة) يسدد بزيادة، مما يشبه الربا، وإن كانت البطاقة مغطاة، فإن البنك ضامن وكفيل، ولا يجوز أخذ عمولة على الضمان والكفالة.
لذا، يلزم الامتناع عن طلب الزيادة من المشتري لأن فيها إيقاعًا له في المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16854
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي