ما حكم زواج "المسافة" بنوعيه، حيث في النوع الأول يسافر الرجل والمرأة إلى قرية بعيدة ليتولى عالم هناك عقد نكاحهما وتوكله المرأة وتجعله حاكمها، ثم يخبر أهل الرجل أهل الفتاة ويهدونهم فيقبلون، وفي النوع الثاني يغيب الولي الشرعي لمسافة بعيدة، فتأتي المرأة مع الرجل إلى أحد العلماء ليعقد نكاحهما بتوكيل المرأة له، ثم يخبر أهل الرجل أهل الفتاة ويهدونهم فيقبلون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح زواج المسافة في النوعين المذكورين إلا عند من لا يشترط الولاية في . النوع الثاني، الذي غاب فيه ، يصح إذا ولّت المرأة أمرها لقاضي بلدها أو من ينوب عنه عند غياب وليها مسافة قصر فأكثر، وليس لأي عالم أو شيخ. أما النوع الأول، وهو سفر المرأة وخطيبها تحايلاً على حق الولي، فلا يصح، لأن التي تسقط حقه هي غيبته هو، أو تغيبه بحق من الحاكم، وليس سفرها هي عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89745
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي