العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج "المسافة" بنوعيه، حيث في النوع الأول يسافر الرجل والمرأة إلى قرية بعيدة ليتولى عالم هناك عقد نكاحهما وتوكله المرأة وتجعله حاكمها، ثم يخبر أهل الرجل أهل الفتاة ويهدونهم فيقبلون، وفي النوع الثاني يغيب الولي الشرعي لمسافة بعيدة، فتأتي المرأة مع الرجل إلى أحد العلماء ليعقد نكاحهما بتوكيل المرأة له، ثم يخبر أهل الرجل أهل الفتاة ويهدونهم فيقبلون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح زواج المسافة في النوعين المذكورين إلا عند من لا يشترط الولاية في . النوع الثاني، الذي غاب فيه ، يصح إذا ولّت المرأة أمرها لقاضي بلدها أو من ينوب عنه عند غياب وليها مسافة قصر فأكثر، وليس لأي عالم أو شيخ. أما النوع الأول، وهو سفر المرأة وخطيبها تحايلاً على حق الولي، فلا يصح، لأن التي تسقط حقه هي غيبته هو، أو تغيبه بحق من الحاكم، وليس سفرها هي عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89745
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي