هل يُعد التسجيل في المنتديات باسم مستعار من كنايات الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كناية عند أهل العلم: كل لفظ يحتمل معنى الفرقة، وليس شائعاً في الطلاق شرعاً أو عرفاً. وعليه، فإن التسجيل في منتدى بغير اسمك لا يعتبر كناية طلاق، لأنه لا علاقة له بالطلاق ولا يدل عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112765
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112765
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي