هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "منتديات جماهير العالمي" ونيته الطلاق؟
الطلاق مشروع لإنهاء العلاقة الزوجية، ولهذا وضع الشرع شروطاً للطلاق تستدعي التأني، ككونه في طهر لم يحصل فيه جماع، وأن يكون لسبب معتبر. عند إرادة الطلاق يجب استخدام لفظ صريح مثل: "أنت طالق". من قال لزوجته "هذه الجملة" ونوى بها الطلاق، فالمشهور في مذهب المالكية وقوع الطلاق، لأنهم يرون أن كل كلام ينوي به الطلاق يلزمه، بينما جمهور الحنفية والحنابلة والشافعية لا يوقعون الطلاق بمثل هذه الجملة، حتى لو نوى به الطلاق، لأن اللفظ غير صالح للطلاق عندهم، فالطلاق لا يقع بالنية المجردة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42064