العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب الوصي على بناته القاصرات، التصرف في معاش زوجته المتوفاة والمخصص لبناته، لأغراض شخصية كالحج والعمرة والزواج، أو شراء هدية للزوجة الجديدة، مع العلم أن بناته يعشن بماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المعاش حق بناتك القاصرات من تركة أمهن، فلا يجوز لك التوسّع في التصرّف فيه لغير صالحهن، فلا تحج أو تعتمر أو تتزوج أو تهدِ لزوجتك من مالهن، وليكن ذلك من مالك الخاص إذا كنت ميسور الحال، وإلا فأنت غير مكلف به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي