هل يحق للبنات المطالبة بالبيت الذي أوصى به والدهن لهن شفويًا بحضور شهود، أم أن الوصية الشفوية لا تُطبّق في قسمة الميراث؟
لا يحق للأبناء الاستئثار بالأرض الموصى بها، ولا يحق للبنات المطالبة بالبيت الموصى به لهن، لأن الوصية لوارث لا تمضي إلا بموافقة بقية الورثة البالغين الرشداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ".
إذا لم يرض الأبناء بإمضاء الوصية بالبيت للبنات، فليس للبنات الحق فيه.
تقسم التركة بين الأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أبناء الابن أو بنات الابن أو الأخ من الأم لوجود الفرع الوارث الذكر.
نُنبه إلى ضرورة الرجوع للمحاكم الشرعية في مسائل التركات لضمان حقوق الجميع والتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107509