العودة إلى البحث

هل يجوز الدخول في شراكة بتقديم دراجة نارية وتأمين ومبلغ مالي لشراء سلع مقابل 15% من الأرباح، مع خصم تكلفة إصلاح الدراجة وتأمين الأعوام التالية من الأرباح المشتركة، وهل تجب الزكاة في قيمة الدراجة ورأس المال إذا بلغ النصاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا مانع شرعًا من المشاركة في التجارة بالشروط التالية: أن يكون رأس المال المدفوع نقدًا لا سلعة، وألا يُشترط على الشريك تحمل جزء من الخسارة إلا بتعدٍ أو تفريط منه، وأن يكون التأمين على الدراجة تعاونيًا تكافليًا، ومعرفة رأس مال الشريك قبل ضم رأس المال الخاص بك، واشتراط نسبة من الربح (وليس اشتراط الدفع مطلقًا)، وإذا كنت ستشاركه بمالك وتعمل معه فهي شركة عنان. أما الزكاة فتجب في عروض التجارة وربحها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا تجب في الآلات المستعملة في التجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي