العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة رجل أصاب خفيه نجاسة بعد لبسهما على طهارة، ثم مسح عليهما وخلعهما وصلى بدونهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من لبس الخفين على طهارة جاز له المسح عليهما، وإذا أصابت الخف نجاسة في محل المسح أزالها ثم مسح، وإن كانت في باطنه صح مسحه قبل إزالتها ووجب غسلها للصلاة.

أما نزع الخفين بعد المسح، ففيه خلاف: الجمهور: تبطل الطهارة بنزعهما وتجب إعادة الوضوء أو غسل الرجلين فقط، وبالتالي، صلاة هذا الرجل غير صحيحة ويلزمه إعادتها. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: لا تبطل الطهارة بنزعهما، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة.

والأحوط إعادتها، وإن كان القول بعدم البطلان قويًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي