هل يجوز للمرأة المطلقة التي أعادها زوجها قبل انتهاء عدتها المطالبة بتوابع العصمة التي حكم بها القاضي قانونًا، علمًا بأنها لم تخرج من عصمة زوجها شرعًا حسب المذهب المالكي؟
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا وهي حامل، فلها النفقة والسكنى إجماعًا حتى تضع حملها، لأن الحمل ولده، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها. وإذا عُقد عليها أثناء عدتها، فلها حق النفقة وأجرة السكن عن المدة من وقت الطلاق إلى وقت العودة إليه، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا عفت عنه باختيارها.
أما عن قول السائل إن زوجته لم تخرج من عصمته شرعًا حسب المذهب المالكي، فإن المذهب المالكي يرى أن كل طلاق يوقعه القاضي هو طلاق بائن، ما عدا طلاق المولي والمعسر بالنفقة، فإذا كان التطليق لإعسار بالنفقة فهو طلاق رجعي عند المالكية، وبائن عند الشافعية والحنابلة. كما أن المذهب المالكي يجيز التطليق لأجل الضرر، ويكون بائنًا.
وبناءً عليه، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، فإن لزوجته النفقة من وقت الطلاق إلى عودتها إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7754
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7754
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي