العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "وإن لمستها بعد اليوم فزواجنا باطل" مع عدم نية الطلاق، ثم لمس أخت الزوجة بشهوة مرتين؟ وكم طلقة تقع إذا حدث الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: مسك أخت الزوجة بشهوة محرم وهو من زنا اليد الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنَّى وتشتهي، والفرْج يصدق ذلك كله ويكذبه". وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مس المرأة الأجنبية فقال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". عليك الاستغفار والعزم على عدم معاودة ذلك، وعدم الخلوة بها أو الكلام معها.

ثانياً: قولك لزوجتك "إن لمست أختك فزواجنا باطل" هو من كنايات ، ولا يقع به الطلاق إلا ، وبما أنك لم تنوِ الطلاق، فلا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9044
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي