ما حكم مبادلة كرت بقيمة 49 ليرة لا يصرف إلا في شهر تموز برصيد يكلف 35 ليرة، وهل يجب توحيد السعر لعامة الناس ويجوز تخفيضه للأقارب، وهل يجوز شراء هذا الكرت بـ 35 ليرة نقدًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المكتوب في كروت العامل يعتبر دينًا على مُصدرها، وشراء العامل به هو بيع لدينه. يجوز بيع الدين لغير المدين مقابل سلعة، كشراء رصيد اتصال، بشرطين: قدرة مشتري السلعة على تحصيل الدين، وألا يربح بائع الدين، فلا يأخذ سلعة تزيد قيمتها عن قيمة دينه. أما بيع الدين مقابل دين أو نقود فلا يجوز، لانتفاء التقابض والتماثل المطلوبين في بيع النقود، مما يدخل في باب الربا. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع الدين لغير المدين مقابل سلعة معينة أو منفعة عين معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17621
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17621
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي