هل يجوز للأب أن يأخذ الشقة بسعرها الحالي (300 ألف جنيه) عام 2020، مع العلم أن قيمتها كانت 120 ألف جنيه عام 2015 عند وفاة والدته، وأن نصيبه من الإرث كان 50 ألف جنيه (باعتبار الشقة جزءًا من الإرث)؟ وهل من حق عمه أن يعطيه نصيبه من المبلغ المستثمر (450 ألف جنيه) بدون أرباح أو تعويض عن انخفاض قيمة العملة؟ وهل يجوز للأب المطالبة بمبلغ مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف المحاكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل الخصومات لا تُفتى، بل تُرفع للقضاء أو تُحكَّم.
1. جدك يرث ربع جدتك، ويُقسم نصيبه على ورثته ما لم تثبت بينونة الطلاق قبل وفاتها. 2. لا يحل لوالدك شيء من الشقة قبل حسم مسألة ورثة جدتك. 3. إذا لم يتفق والدك مع أعمامه على أخذ الشقة مقابل نصيبه من المال، فله الآن أن يأخذ ميراثه منها بقيمتها الحالية، وينظر القاضي في تعويض النقص بسبب انخفاض العملة إذا تجاوز الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18728
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18728
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي