هل تبرأ ذمة الأب المتوفى والابن الوارث من زكاة سبائك الذهب ببيع الابن لها وإخراج قيمتها بنية الزكاة العامة، في حال عدم معرفة هل أخرج الأب زكاتها في السنوات الأخيرة من حياته أم لا، مع العلم أن السبائك ظلت مع الأب 45 سنة وكانت تزيد عن النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ مال والدكم نصاباً ولم يخرج زكاته مدة، وجب إخراج الزكاة من تركته قبل تقسيمها، لأن الزكاة دين مقدّم على الميراث، وهذا إذا تيقنت أو غلب على ظنك عدم إخراجه الزكاة، أما الشك فلا يُلزمك الإخراج. وإذا بعت السبائك وأخرجت قيمتها كلها زكاة، برئت ذمة والدك وذمتك، مع أن الواجب هو تحري السنوات التي بلغت فيها السبائك النصاب ولم تُخرج الزكاة عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي