العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب المدخر لشراء ذهب آخر للزواج، مع العلم أنه لم يبع بعد ومر عليه قرابة العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ الذهب نصابًا (85 جرامًا تقريبًا)، يُحسب الحول من تاريخ استرجاعه، وتجب الزكاة عليه عند حولان الحول الهجري ما دام في حوزتك، وهذا ليس من حُلي الزينة المستثنى؛ لأنك لم تعدّه لاستعمال مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91309
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي