هل يجوز لبنات الميتة بيع البناجر التي أوصتهن بها وطلبت منهن لبسها، وذلك لشراء بناجر جديدة بثمنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجدة هي جدة الأب، ولم تترك وارثًا إلا البنات الأربع، فالبناجر ميراث لهن بالسوية ولهن التصرف فيها كما يشأن.
أما إذا كانت البنات غير وارثات (مثل بنات البنات)، فوصية الجدة لهن نافذة وصحيحة في حدود ثلث التركة، ولهن التصرف فيما حصلن عليه من هذه الوصية.
الوصية لا تأخذ حكم الوقف في هذه المسألة.
وإذا كان هناك ورثة آخرون مع البنات الوارثات، فلا تصح الوصية للبنات إلا إذا أجازها بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". ولهن التصرف فيها بالبيع أو غيره من التصرفات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46628
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46628
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي