العودة إلى البحث

هل يجوز للأم الحاضنة أن تأخذ نصف راتب الفتاة اليتيمة البالغة من العمر 24 عاماً دون رضاها، مع علمها بحاجتها للمال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا بلغت الفتاة سن الرشد، فلا يجوز لأحد التصرف في مالها إلا بإذنها، ويجب دفعه إليها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. ولا يجوز للحاضنة أخذ شيء من مالها إلا برضاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، و"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". ولا حرج على الحاضنة أن تتفق معها على أخذ جزء من الراتب مقابل السكن والنفقة. وإذا بلغ اليتيم سن التكليف، سقط عنه وصف اليتم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي