العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجمعية خيرية تمنح قروضًا للأسر الفقيرة أن تضيف 8 جنيهات شهريًا لتغطية المصاريف الإدارية، وهل يجوز تحصيل غرامة تأخير عند التأخر في السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المؤسسة تعطي قروضًا بدون فائدة، وتضيف تكلفة المصروفات الإدارية الفعلية كمبلغ مقطوع لا يرتبط بالمبلغ المقترض، فهذا يعد قرضًا حسنًا. أما إذا ارتبطت التكلفة بالمبلغ المقترض، فهي ربا محرم.

وبخصوص غرامة التأخير، فلا تجوز؛ لأنها عين ربا الجاهلية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91483
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي