العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب تنفيذ وصية الأب بعدم تقسيم جزء من تركته (شقة وسيارة) إلا بعد زواج الابنة الصغرى، خاصة إذا كانت هذه الوصية لم تُسمع من الأب مباشرة، وهل تسقط هذه الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُعد أمرًا عظيمًا ويتطلب الوقوف على تفاصيلها ولفظها بدقة. في حالة وجود نزاع بين الورثة، فإن هو الجهة المختصة للفصل فيه.

إذا أوصى الأب بتزويج الابنة الصغرى من ، فهذه وصية لوارث، لا تنفذ إلا برضا بقية الورثة البالغين الراشدين. أما وصيته بتأخير قسمة بعض التركة إلى ما بعد تزويج ابنته، فلا عبرة بها؛ لأن التركة تصير ملكًا للورثة بوفاة المورث، ولكل وارث الحق في قبض نصيبه.

كما أن الوصية المعتبرة شرعًا لا تثبت بشهادة شخص واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188139
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي