هل يجب على الورثة إخراج فوائد البنوك التي أخذها المورث قبل علمه بحرمتها ومات ولم يخرجها؟
ما استعمله الوالد من الفوائد جاهلًا بحرمتها ومتبعًا لمن أفتاه بإباحتها فلا حرج عليه، أما ما بقي عنده مما لم يستعمله فلا يجوز تركه للبنك الربوي؛ لأن في ذلك عونًا له على باطله، ويلزم أخذه والتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين، ولا يجوز الانتفاع به إلا إذا كنتم فقراء محتاجين إليه فتأخذون بقدر حاجتكم، فالمال المحرم لا يورث وإنما يُتخلص منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109048