ما حكم الشرع في اقتراح الإفتاء والعلماء والقضاة السابقين بإجراء عقد زواج صوري للزوجة من رجل آخر لكي تعود لزوجها الأول قانونياً، بعد أن تم تسجيل طلاقها منه في المحكمة الشرعية وهو في حالة غضب شديد، مع علم الزوجين أن هذا العقد الصوري لا يجوز شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
قسّم بعض أهل العلم طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام، فإن كان الغضب شديدًا أفقد الوعي أو جعل صاحبه يتخبط بحيث لا يستطيع التحكم بتصرفاته، فالطلاق لا يقع. أما إذا لم يتجاوز الغضب المبادئ وبقي الوعي والتحكم قائمًا، فالطلاق يقع ولا يمكن إلغاؤه. وإذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة وزوجتك لا تزال في العدة، فيمكنك مراجعتها دون عقد جديد. وإذا انتهت العدة، يمكنك مراجعتها بعقد جديد ومهر وشهود وولي. أما إذا كانت هذه الطلقة الثالثة، فلا تحل لك حتى تتزوج رجلًا آخر زواج رغبة ويدخل بها، ثم يفارقها بطلاق أو موت، ولا يُعتدُّ بالعقد الصوري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99909