هل يجوز إخراج دية القتل الخطأ أو شبه العمد من المال بالاستناد إلى سعر الفضة إذا ارتفع سعر الذهب كثيرًا؟ وهل يجوز تقدير الدية بسعر الإبل في أرخص البلدان القريبة؟ وهل للقاتل حرية الاختيار بين الأصناف المذكورة للدية؟ وما هو الصنف الواجب إخراجه إذا كان القاتل والمقتول من أهل المدن في بلاد لا توجد بها إبل؟
ذكر أهل العلم أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء ألفا شاة، ففي الحنفية: قدر الواجب ألفا شاة. وفي المحرر في الفقه على مذهب أحمد: دية الحر المسلم أحد خمسة أشياء، منها ألفا شاة. وقال ابن قدامة في المغني: أي شيء أحضره من عليه الدية من هذه الأصول، لزم الولي أخذه. وجاء بيان سن الغنم في الكافي في فقه الإمام أحمد: ألفا شاة مقدرة بما تجب في الزكاة، النصف ثنايا، والنصف أجذعة إذا كانت من الضأن. وعليه، يمكنك دفع الغنم إلى ولي المقتول دون الحاجة لتقويم الذهب أو الفضة أو الإبل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171024