هل يجوز للدول الإسلامية تعديل مقادير الدية تبعاً لارتفاع الأسعار والمعيشة، واعتبار التعديل سارياً على الوقائع اللاحقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في الدية الإبل، وما قدر من النقود فهو قيمتها، وأن الحكم بالدية ينبغي أن يكون بقيمتها وقت صدور الحكم لا وقت الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقدار الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار ذهبي، أو اثنا عشر ألف درهم فضي، وقد اختلف أهل العلم هل الذهب والفضة أصلان لا يتغيران بتغير أسواق الإبل، وهو قول الجمهور، أو أنهما عوض عن الإبل وهو الراجح عند ابن حزم والشافعي في الجديد. فإذا كانت الإبل هي الأصل، فالجاني مطالب بمائة من الإبل، فإن أراد دفع الدية بعوضها دفع قيمتها وقت الدفع. أما إذا كان الذهب والفضة أصلين، فيطالب الجاني بالمبلغ المطلوب منهما وقت الدفع أو ما يعادله من العملات الحالية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65690
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65690
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي