هل ترث الأخت لأب مع البنت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، من جملة الورثة، وقد تحجب حجب حرمان أو نقصان، أو ترث أو التعصيب. الأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب مع البنت عند ، أما الأخت لأم فلا ترث مع الفرع الوارث. فمن توفي عن بنت وأخت لأب، فللبنت النصف فرضاً، وللأخت النصف الباقي تعصيباً، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. ودليل ذلك حديث أبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهما، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن للأخت ما بقي بعد فرض البنات. التركات أمر خطير وشائك، ولا يكفي فيها مجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101818
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101818
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي