ما نصيب بقية أفراد القبيلة من تركة امرأة توفيت وليس لها وارث سوى والدتها؟
إذا لم تترك المتوفاة (مدينة محمد عثمان) من الورثة غير أمها، فجميع تركتها تكون للأم بعد إخراج الحقوق الواجبة كالدين والرهن والوصية.
ولكن، إذا وُجد أحد من العصبة بين أفراد القبيلة، فإنه يأخذ الباقي بعد ثلث الأم، والعصبة هم: الأب وإن علا، والأخ الشقيق أو لأب وإن نزل، والعم الشقيق أو لأب وإن علا، وابن العم الشقيق أو لأب وإن نزل.
وإن لم يوجد عاصب، فالباقي بعد نصيب الأم يُردّ عليها، ولا يُعطى أحد من ذوي الأرحام شيئًا؛ لأن الرد على صاحب الفرض (غير الزوجين) مقدم على توريث ذوي الأرحام.
ويجب التنبيه على أن أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية لتحقيقها والنظر فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72552