العودة إلى البحث
السؤال

إذا طهرت النفساء وصامت أياماً ثم عاد إليها الدم، فهل تفطر وتقضي الأيام التي صامتها وأفطرتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طهرت النفساء في الأربعين وصامت ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فصومها صحيح وعليها ترك الصلاة والصيام حتى تطهر أو تكمل الأربعين. ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل، وتتوضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة حتى ينقطع الدم، ولزوجها الاستمتاع بها. فإن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض، اعتبرته حيضًا وتركت الصلاة والصوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10427
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي