هل يجوز للزوجة التنازل عن القصاص سرًا مقابل المال دون علم أهل المقتول، وهل تعد الزوجة في هذه الحالة وريثة بالدم، وماذا يحق لأهل المقتول إن سقط القصاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القصاص حق لأولياء الدم، واختلف الفقهاء في كونه يثبت لهم ابتداءً أو بالإرث، وفي المستحقين له من الورثة. الراجح أن القصاص يثبت للمجني عليه أولاً ثم ينتقل إلى جميع ورثته (رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً) كباقي أمواله. إذا عفا أحد الورثة عن حقه في القصاص، يسقط القصاص ويبقى للآخرين حقهم في الدية. للزوجة الحق في العفو عن حقها في القصاص، ويسقط بذلك حق بقية أولياء الدم في القصاص، وينتقل حقهم إلى الدية. العفو عن القصاص أقرب لصاحبه. ما تأخذه الزوجة نظير عفوها عن القصاص لا علاقة له بنصيبها من تركة زوجها، ولها نصيبها كاملاً من (الربع). اختلف أهل العلم فيمن يستحق المال الذي يُصالح عليه مقابل العفو، والراجح أن جميع الورثة الذين لهم حق في القصاص يشاركون فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي