ما حكم وعلاج من أحرمت من الرياض لأداء العمرة، وطافت شوطين وهي مريضة ثم لم تستطع إكمال العمرة وعادت إلى الرياض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت ابنتك وقت قطع إحرامها، يلزمها فدية (شاة تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم) عند العلماء، وهو حكم كل من أحصر بعدو أو مرض أو نحوهما. يُمكن الاشتراط في إحرامه بقوله: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ليحل بلا فدية إذا عاقه شيء.
أما إذا كانت غير بالغة، فقد اختار بعض أهل العلم (كالحنفية وابن حزم والشيخ محمد بن عثيمين) أنه لا يلزمها ولا عليك شيء، لأن الصبي ليس من أهل الالتزام، وهو أرفق بالناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15708
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15708
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي