العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا خالفت الزوجة نهي زوجها عن زيارة أقاربها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أقاربها خاصة إذا خشي الفساد من تلك الزيارة، وتأثم الزوجة بمخالفة أمره بزيارتهم لأن طاعته واجبة عليها. ولا يقع بمجرد زيارتها لأقاربها ما لم يعلقه الزوج على تلك الزيارة، فإن علقه وقع الطلاق عند . ويرى بعض العلماء أنه إذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق على الزيارة إلا للتهديد أو المنع، فإن الطلاق لا يقع وتلزمه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83753
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي