ما حكم الشرع في الشراكة مع الإخوة الذين يتعاملون بالقروض البنكية الربوية عند الحاجة؟ وهل يجب أخذ رأس المال عند وفاة الأب أم حسب قيمته الحالية، وهل يجوز ترك المال معهم وأخذ أرباحه السنوية، وكيف يتم التكفير عما أُكل من مال ربوي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليكِ نصح إخوتك عن الاقتراض ، فإن أثم الربا يتعلق بذمة المقترض، وأما المال المقترض فيدخل في ذمته ويجوز له الانتفاع بأرباحه مع وجوب التوبة والتخلص من القرض الربوي بسداده، وعدم سداد الفوائد إن أمكن. وإن لم يمتنع إخوتك، فلا تقبلي المعاملة الربوية على أموالك حتى لو أدى ذلك لخروجك من ، حيث تأخذين رأس مالك بعد تصفية الشركة. ويمكنك استثمار مالك في أوجه مباحة أو بنوك إسلامية. أما أرباح السنوات السابقة فلا حرج عليكِ فيها لعدم علمك ولأن الإثم يتعلق بذمة المقترض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94317
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94317
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي