هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، مع طلب الزوجة لهدف قهر الزوج، ونطق الزوج له في حالة غضب شديد، ثم مرة أخرى بهدوء بدافع الإخافة؟
المرجو دوام العشرة الزوجية؛ للميثاق الغليظ الذي أخذ بين الزوجين، وما جعل الله بينهما من مودة ورحمة وسكن. ولا يجوز للزوجة طلب إلا لحاجة ماسة أو ؛ لوعيد الشارع الشديد لمن طلبت الطلاق من غير بأس بقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»، ووقوع الطلاق الصريح من الزوج نافذ، ولا اعتبار لغضبه إلا إذا وصل لفقد الوعي. وإذا كان تكرار الزوج للفظ الطلاق بقصد التأكيد، فتقع طلقة واحدة فقط، ثم تُحسب عليه الطلقة الثانية، وبذلك تكون طلقتان، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد بالقول أو الفعل مع . وعليهما الحذر من جريان لفظ الطلاق على لسانيهما في الجد أو الهزل؛ لأنه لم يبق غير طلقة واحدة، ثم تحرم الزوجة عليه بينونة كبرى حتى تنكح زوجًا غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96734
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي