العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، مع طلب الزوجة لهدف قهر الزوج، ونطق الزوج له في حالة غضب شديد، ثم مرة أخرى بهدوء بدافع الإخافة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرجو دوام العشرة الزوجية؛ للميثاق الغليظ الذي أخذ بين الزوجين، وما جعل الله بينهما من مودة ورحمة وسكن. ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لحاجة ماسة أو ضرورة؛ لوعيد الشارع الشديد لمن طلبت الطلاق من غير بأس بقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»، ووقوع الطلاق الصريح من الزوج نافذ، ولا اعتبار لغضبه إلا إذا وصل لفقد الوعي. وإذا كان تكرار الزوج للفظ الطلاق بقصد التأكيد، فتقع طلقة واحدة فقط، ثم تُحسب عليه الطلقة الثانية، وبذلك تكون طلقتان، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد بالقول أو الفعل مع النية. وعليهما الحذر من جريان لفظ الطلاق على لسانيهما في الجد أو الهزل؛ لأنه لم يبق غير طلقة واحدة، ثم تحرم الزوجة عليه بينونة كبرى حتى تنكح زوجًا غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي