هل يجوز لزوجة مات زوجها أن تصلي صلاة العيد ؟
يجب على المتوفى عنها زوجها البقاء في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ). ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة أو ضرورة، والخروج لصلاة العيد ليس من ذلك، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم كالشوكاني وابن عثيمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7790