هل يقع طلاق الأب وأيمانه التي حلفها بعدم وطء الأم في حالة الغضب الشديد، مع العلم أنه سريع الغضب ولا يدري ما يقول حين يغضب، وهل يؤثر على ذلك كون الطلاق لم يقع في المحكمة؟
اختلف العلماء في الحلف بالطلاق المعلق بشرط، فذهب الجمهور إلى وقوعه بوقوع الشرط، وهو مذهب المذاهب الأربعة. بينما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه إذا كان الحالف يريد الزجر والمنع ويكره الطلاق، وتكون فيه كفارة يمين. أما الحلف بعدم الوطء فهو إيلاء، وهو أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر أو مطلقا، وهو محرم، وقد بين الله حكمه في القرآن، فإذا عاد ووطئ وجبت عليه كفارة يمين. أما الغضب، فيعتبر ما حصل من حلف بالطلاق أو إيلاء، إلا إذا كان الغضب شديدًا لا يدري صاحبه ما يقول، فلا يقع الطلاق. أما القول بأن الطلاق في عصرنا لا يقع إلا في المحكمة، فهو قول غير صحيح ولا عبرة به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60599