هل يجوز للرجل الزواج من ابنة ابن عمته، إذا كان هو قد رضع من والدة عمته، وهي قد رضعت من والدته؟
خلاصة الفتوى أن القدر المحرِّم من الرضاع ما بلغ خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن".
فإن كان السائل قد رضع من أم الفتاة هذا القدر المحرِّم، فلا يجوز له الزواج من بنت أخيها؛ لأنها حينئذ بنت أخيه من الرضاعة. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
أما إن رضع دون هذا القدر، فيجوز له الزواج بها، والأولى تركه خروجًا من الخلاف.
أما رضاع الفتاة من أم السائل، فلا أثر له في تحريم بنت أخيها عليه، فيجوز له الزواج بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97182