العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة ابن عمته، إذا كان هو قد رضع من والدة عمته، وهي قد رضعت من والدته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة أن من الرضاع ما بلغ خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن".

فإن كان السائل قد رضع من أم الفتاة هذا القدر المحرِّم، فلا يجوز له الزواج من بنت أخيها؛ لأنها حينئذ بنت أخيه من الرضاعة. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

أما إن رضع دون هذا القدر، فيجوز له الزواج بها، تركه خروجًا من .

أما رضاع الفتاة من أم السائل، فلا أثر له في تحريم بنت أخيها عليه، فيجوز له الزواج بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97182
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي