هل الصلاة داخل الحجر مع الطواف من خارجه (مع الدخول من الطرف الذي لا يعتبر من الكعبة) تقطع الطواف وهل هي جائزة؟
الحجر جزء من الكعبة، فلا يصح الطواف من داخله. والطواف تشترط له الموالاة عند المالكية والحنابلة، ويغتفر الفصل اليسير، إلا إذا أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة، فيصلي ثم يكمل الطواف. أما طواف الفرض فلا يقطع إلا للفريضة والجنازة.
ويرى الشافعية كراهة قطع الطواف لغير عذر، مراعاة لخلاف وجوب الموالاة. وإذا أقيمت صلاة الفريضة، فالراجح أنه يقطع الطواف بنية العودة إليه بعد الصلاة، ويبدأ من حيث وقف. أما صلاة الجنازة فيقطع الطواف من أجلها لأنها قصيرة. وقد جاء عن السلف جواز الفصل اليسير للاستراحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16016