هل يقع الطلاق إذا صعدت الزوجة إلى شقة العمة بعد أن حلف الزوج بالطلاق بالثلاثة إن صعدت، وهل يمكن إبطال هذا اليمين وكيف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن تعليق على شرط يوقع الطلاق بتحقق ، سواء قصد الزوج إيقاعه أو قصد التهديد أو التأكيد، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. أما شيخ ابن تيمية فيرى أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بالتعليق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين. ويرى أيضاً أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وبناءً على به عندنا، فإن الزوجة قد طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت التأكيد أو التهديد أو المنع، فلم يقع طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.
ويجب التنبيه إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد بدعة محدثة وفيها تشبه بالكفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142665
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي