ما حكم الشرع في سؤال الزوجة عن كيفية التكفير عن ذنب كذبها على أهلها بإنكار طلبها للطلاق من زوجها، وما حكم يمين طلاق الزوج بألا تتحدث الزوجة مع صديقاتها، وهل يقع الطلاق لو خالفت هذا اليمين مع نية الزوج التهديد لا الطلاق؟
إذا كلمت الزوجة صديقاتها بعد الحلف بالطلاق، يقع الطلاق قولاً لأكثر أهل العلم، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنّ هذا الحلف لا يوقع طلاقًا، بل يلزم الحالف كفارة يمين.
إذا كان الزوج يسيء لزوجته ويسبّ أهلها، فهو ظالم، وللزوجة الحقّ في رفع أمره للقاضي لردعه أو للحكم بالطلاق للضرر.
يُنصح بالتفاهم مع الزوج وتذكيره بحقوق المعاشرة بالمعروف.
الطلاق ليس عارًا، وقد يكون خيرًا للزوجين، قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ".
أهل الزوجة ليس لهم الحقّ في منعها من الطلاق إذا بقي الزوج على سوء عشرته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185712