ما حكم الطلاق المعلّق على الذهاب لبلد الزوجة، إذا تمّ الذهاب بعد الغضب الذي قيلت فيه هذه الكلمة؟
الجمهور على أن الطلاق المعلَّق يقع إذا وقع ما علِّق عليه، وليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق. فما دمتَ قد تلفظتَ بعبارة الطلاق مدركاً لما تقول، فقد وقع طلاق زوجتك بذهابك لبلدها، إلا إذا لم تقصد بها الطلاق، وإنما الوعد بإيقاعه، فلا يترتب عليها طلاق. وعلى تقدير وقوع الطلاق، تنحل اليمين به، ولا يكون لتكرار الذهاب بعد ذلك تأثير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110755